السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

564

فقه الحدود والتعزيرات

فهل ورد فيها نصّ في تحريمها بعينها ؟ أم هي حرام لكونها مضرّة بالبدن ؟ أم تحرم إن كانت مسكرة ، وإن كانت ليس بمسكرة فليست بحرام ؟ وهل هي نجسة أم لا ؟ الجواب : المشهور بين الناس أنّها مسكرة ، فحينئذٍ يحرم تناولها ، لا باعتبار ضررها بالبدن خاصّة ، بل باعتبار إسكارها ، ولو فرض أنّها مضرّة بالبدن ، حرم تناولها أيضاً . ومع القول بتحريمها لا تكون نجسة ، لأنّ النجس من المسكرات إنّما هو المائع خاصّة . » « 1 » وفيه : أنّ التتبّع في عبارات الفقهاء يعطي أنّ ذلك ليس أمراً متّفقاً عليه بينهم ، فمثلًا قال العلّامة رحمه الله في المنتهى : « السادس : لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتّخذة من ورق القِنَّب « 2 » والوجه أنّها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم ، أمّا النجاسة فلا . » « 3 » وقد صرّح الشهيد الثاني والمحقّق الكركي رحمهما الله بأنّ العبارة المذكورة تقتضي توقّفه رحمه الله في كونها مسكرة . « 4 » وقد ذكرنا سابقاً في مبحث ضابط المسكر أنّ الحالة التي تعرض للإنسان عند استعماله المخدّرات غير الحالة التي تعرض عند شرب الخمر وسائر المسكرات ، والحالات والتصرّفات الناشئة من استعمال كلّ واحد منها قابلة للإدراك والتمييز ، فراجع . « 5 » ج - إنّ تلك الموادّ من الأشياء التي يحصل بها الضرر على البدن وإفساد المزاج ،

--> ( 1 ) - أجوبة المسائل المهنّائيّة ، ص 32 . ( 2 ) - هي بفتح النون مشدّدة - كما في المصباح المنير ، ص 517 - نبات يؤخذ لحاؤه ثمّ يفتّل حِبالًا ، وله حبّ يسمّى الشَّهْدانِج . ( 3 ) - منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 222 . ( 4 ) - روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 438 - جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 161 . ( 5 ) - راجع : ص 537 .